العلامة الحلي
418
مختلف الشيعة
عين منها ، فهذا الغانم قد استحق جزء من قريبه وملكه ملكا تاما فيعتق عليه ما يملكه منه . لا يقال : نمنع من تملك الغانم لكل جزء من العين فإنه لو ملكه ملكا تاما لم يكن للإمام نقله عنه ، وبالإجماع للإمام أن يخص بتلك العين من شاء من الغانمين . لأنا نقول : تخصيص الإمام البعض لا ينافي التملك كالمشترك ، فإن الإمام بالحقيقة هنا قاسم بالتخصيص . الفصل الخامس في الأسارى وأحكام الأرضين مسألة : إذا أسر الزوجان وكانا مملوكين قال الشيخ ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) : لا ينفسخ النكاح ، لأنه لم يحدث رق فيهما . والأقرب عندي أنه يتخير الغانم الذي جعلا في نصيبه بين فسخ النكاح وإبقائه ، لأنه مالك تجدد ملكه على الزوجين فكان له فسخ النكاح كغيرهما . قال الشيخ : ولو أسر الزوج فإن استرق انفسخ النكاح ، وكذا لو أسرت الزوجة انفسخ النكاح ( 3 ) ، ولو قيل : يتخير الإمام أو من جعلت في نصيبه بين إبقاء العقد وفسخه كان وجها . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) : إذا سبيت المرأة وولدها لم
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 21 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 14 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 20 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 234 المسألة 18 ، طبع اسماعيليان . ( 5 ) المبسوط : ج 2 ص 21 .